الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها المجموعة فيما يأتي :
- تلقين الموسيقى الأندلسية في إطار فضاءات التكوين والتعميم الفني، لا سيما في الوسط المدرسي وفي المراكز الثقافية،
- جمع التراث الموسيقي الأندلسي وتسجيله وحفظه،
- السهر على كتابة التراث الموسيقي الأندلسي بالسولفاج،
- إقامة الحفلات الموسيقية للمطالعة،
- تنظيم محاضرات تربوية في إطار التعريف بالموسيقى الأندلسية وتعميمها،
- تنظيم مسابقات خاصة بالآلات والصوت قصد اكتشاف المواهب،
- نشر المؤلفات الموسيقية الأندلسية ووضعها تحت تصرف الحمهور.