مرسوم تنفيذي رقم 08-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 19
يتولى المجلس الفني للمجموعة المهام الآتية : 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
- إبداء الآراء التقنية حول جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنتاجها،
- القيام بجميع الدراسات المتصلة بمهام ا لمجموعة.