الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني . › القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 19
يتولى المجلس الفني للمجموعة المهام الآتية : 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
- إبداء الآراء التقنية حول جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنتاجها،
- القيام بجميع الدراسات المتصلة بمهام ا لمجموعة.
المادّ ة 20 : يتشكل المجلس الفني من رؤساء أركسترات وموسيقيين ومختصين في الموسيقى الأندلسية.
يعين أعضاء المجلس الفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد المجلس الفني نظامه الداخلي.