الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني . › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يضمن المدير السير الحسن للمجموعة، وبهذه الصفة :
- يتصرف باسم المجموعة ويمثلها أمام القضاء وفي الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بنشاطات ا لمجموعة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمجموعة،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته.