الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني . › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس إدارة ا لمجموعة، لاسيما فيما يأتي :
- مشروع النظام والتنظيم الداخليين للمجموعة،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص ا لمجموعة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية.