الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني . › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتكون مجلس إدارة المجموعة من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الثقافية الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال الموسيقى الأندلسية.
يحضر مدير المجموعة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.