مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التزامات ديار الإقامة الصحية
المادة 5
يجب أن يقتصر استقبال ديار الإقامة الصح ي ة ع لى مرافقي مريض أو مريض يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى الذين يقدمون وصفة طبية، دون سواهم.