مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 38
علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع ديار الإقامة الصحية لمراقبة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.