مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 36
تحدد تسعيرات الإقامة بديار الإقامة الصحية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي و الوزير المكلف بالتضامن الوطني.