مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتولى ديار الإقامة الصحية استقبال الأش خ اص ال مرافقين للمريض أو مريض يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى. 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م