الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 27
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر ويمكنه أن يتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه رئيس مجلس الإدارة ويؤشر عليه.
يوقّع رئيس الجلسة وأمينها المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالصحة وإلى أعضاء مجلس الإدارة.