المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام : يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان: يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة تطور الاقتصاد الوطني والدولي وتطور السوق المالية،
- متابعة وضعية الاقتصاد الكلي،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية.
وستة (6) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العام ة : ويحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية،
- المديرية العامة للتنافسية،
- المديرية العامة للاستثمار،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري،
- المديرية العامة لليقظة الاقتصادية والدراسات والاستشراف، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- مديرية الإدارة والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع وتنفيذ استراتيجية وسياسات ترقية وتنمية الصناعة وتقييمها واقتراح التعديلات الضرورية لها،
- السهر على تنمية نشاطات صناعية جديدة وترقيتها،
- السهر على تطوير النوعية والأمن الصناعي ومتابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بالملكية الصناعية وترقية الإنتاجية والتنمية الصناعية والقياسة القانونية والتقييس.
يديرها م دير عام وت شتمل على ثلاثة (3) أقسام هي: * قسم السياسات والتنمية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة السياسات الصناعية على مستوى الشعب والفروع،
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- تشجيع تجمعات المؤسسات وتيسيرها،
- وضع إطار قصد تسهيل إنشاء الشبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الوطنية والمستثمرين الأجانب.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلّفان بما يأتي :
- تنفيذ السياسات الصناعية وتطوير الشعب والفروع،
- إقامة هياكل الدعم للصناعة والمراكز التقنية الصناعية،
- المساهمة في تطوير العلاقات ما بين المؤسسات والبحث عن شراكات صناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الترقية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- ترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- إنشاء كل وحدة من شأنها المساهمة في بروز نشاطات صناعية جديدة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة والمؤسسات المعنية،
- ترقية الصناعات التي توفر مزايا اقتصادية والصناعات التي من شأنها أن تضمن بروز فروع جديدة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- صياغة برنامج ترقية النشاطات الصناعية الجديدة وتطبيقه،
- تحديد الفروع التي تكمن فيها قدرات نمو كبيرة وتنظيم تثمينها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المقاييس المتعلقة بالجودة والأمن الصناعيين والسهر على تطبيقها،
- السهر على حماية حقوق الملكية الصناعية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية ومتابعة تطبيقها،
- اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية إلى حماية البيئة،
- متابعة نشاطات المؤسسات التابعة للوصاية والمكلفة بالملكية الصناعية والقياسة القانونية والاعتماد،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع المنظمات الدولية في مجالات الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج ترقية الجودة ودعم كل عمل متصل بها،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المساهمة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة القانونية وتقييم نتائجه.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.