مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 7
يتولى الوزير، في مجال تسيير القطاع العمومي التجاري، ما يأتي :
- يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية لاستراتيجية وسياسة تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،
- يعد برنامج إعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية ويتأكد من تنفيذها،
- ينظم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وينسقها ويشارك في معالجتها،
- يشجع كل أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.