المادة 6
يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية، ما يأتي :
- يسهر على تكوين بنك للمعطيات وجدول بياني حول التدفقات والاتجاهات في مجال الاستثمار والتطوير التكنولوجي، و كذلك الخاص بالمؤسسات،
- يسهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار على مستوى هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
- يتأكد من وضع كل جهاز خاص بالمواكبة التكنولوجية في مجال النشاطات الصناعية،
- يقترح كل إجراء من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- يضمن متابعة الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية، والإقليمية والعالمية.