مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 4
يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي : 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
- يحث ويشجع على إنشاء شبكات ما بين المؤسسات والفروع على المستوى الوطني وداخل المجموعات الجهوية،
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث و التنمية.