مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في إطار السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياستها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمارات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.