مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★