مرسوم تنفيذي رقم 08-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-08 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★