المادة الأولى
تعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير العام للخزينة، مما يأتي :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري".