مرسوم تنفيذي رقم 08-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 45
يعين رؤساء الورشات من بين : )1 العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب، )2 العمال المهنيين من الصنف الأول، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين يكون لاختصاصهم علاقة بالمهام المسندة للمنصب.