مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " › الفصل الأول — سلك المترجمين - التراجمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 90
يوظف المترجمون - التراجمة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.