الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 8
تطبيق ا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، تُح دّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين له ذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستي داع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي:
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .%