مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة " الإدارة العامة " › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 80
يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامهم. ويوجه المرتفقين نحو المصالح المختصة ويقترح كل تدبير من طبيعته تحسين ظروف الاستقبال. ويشرف، زيادة على ذلك، على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه.