مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة " الإدارة العامة " › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 79
يكلف المساعد بالديوان بتحرير الوثائق المتصلة بميدان اختصاصه وإعدادها. ويتولى زيادة على ذلك متابعة الملفات الظرفية.