مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة " الإدارة العامة "
المادة 75
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المن اصب ال عليا التاب عة لش ع بة " الإدارة العامة "
كما يأتي :
- مكل ف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية،
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية،
- مساعد بالديوان،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه.