الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الخامس — سلك المحاسبين الإداريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 66
زيادة على المهام المسندة إلى المحاسبين الإداريين، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون بالتدقيق في جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولون بهذه الصفة، على الخصوص المهام الآتية :
- السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- تجميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة المتصل بالسنة المالية، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة.
ويساهمون، زيادة على ذلك، في تحضير مشاريع الميزانية.