الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الرابع — سلك الكتّاب › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 55
يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، الكتاب الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الكتاب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.