مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الرابع — سلك الكتّاب › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب، أع وان حفظ البيانات المرسمون الذين تحص لوا بعد توظيفهم على شه ادة التحكم المهني في التخصص أو شهادة معادلة لها.