الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يوظف أو يرقى بصفة عون إدارة رئيسي : 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل.