مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة الإدارة العامة › الفصل الثالث — سلك أعوان الإدارة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان المكتب، يتولى أعوان الإدارة معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية.