الباب السادس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 254
يستفيد شاغلو المنصبين العاليين لرئيس مشروع والمكلف بالدراسات في الإدارة المركزية المنص وص عليهما بم وجب المرس وم التنفي ذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، مدة سنة واحدة، من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي للمكلف بالدراسات وبالمشروع، والمحددة بموجب المادة 252 أعلاه، وذلك في انتظار المصادقة على القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الوثائق والمحفوظات"
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 " المخبر والصيانة "
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195