الباب الرابع عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 252
تطبيق ا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 ال مؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة "
المناصب العليا مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة المركزية مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه الإدارة العامة "
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 4 55 4 55
2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "
المناصب العليا مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
3 - شعبة المناصب العليا مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 " الإعلام الآلي"
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة
4 - شعبة " الإحصائيات"
المناصب العليا المكلف بالبرامج الإحصائية
5 - شعبة "
المناصب العليا المكلف بالبرامج الوثائقية
6 - شعبة المناصب العليا رئيس مخبر رئيس مصلحة الصيانة