مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 243
يكلف المحللون الرئيسيون، كل حسب تخصصه، بالقيام بكل دراسة عامة أو خاصة ضرورية لكل عمل تخطيطي وإعداد العناصر والتدابير المتعلقة بتنفيذ السياسة الاقتصادية.