مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك المحللين الاقتصاديين › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 242
يكلف المحللون الاقتصاديون، كل حسب تخصصه، بالقيام بالتحاليل المتعلقة بمجموع العناصر العامة المساهمة في تحديد النشاط الاقتصادي.
وينجزون الحسابات الاقتصادية المتصلة بكل مشروع أو برنامج استثماري ويقومون بكل التحقيقات الاقتصادية.