الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 222
يرقّى بصفة عون تقني في المخبر والصيانة : )1 عن طريق الامتحان المهني، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المخبر والصيانة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.