الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 206
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يقومون بالإبداع والترشيد في أية أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث اللازمة لإنجاز الأهداف المسطرة في ميدان نشاطهم،
- في فرع "الصيانة" : يعدون المقاييس المتعلقة بالصيانة والاستعمال الرشيد للتجهيزات ويشاركون في ترقية الصيانة في قطاع نشاطهم.