الباب الثاني عشر — الأحكام الخاصة المطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الأول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 205
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة بما يأتي :
- في فرع "ا لمخبر" : يصمّمون مناهج التحليل وأدواتها ويشرفون على الأعمال ويسهرون على إنجاز برامج النشاط الموكلة إليهم،
- في فرع "الصيانة" : يعدّون مخطط العناية والصيانة ويشرفون على أشغال الصيانة المعقدة ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.