الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة "الوثائق والمحفوظات" › الفصل الأول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 184
يرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات : )1 عن طريق الامتحان المهني، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.