الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 166
يرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.