مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 161
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أوشهادة معادلة لها.