الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الإحصائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 158
يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، 12 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2008 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.