الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 150
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإحصائيات : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون سبع 7( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.