مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة الإحصائيات › الفصل الأول — سلك المهندسين الإحصائيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 144
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعطيات والمعلومات المتصلة بميدان نشاطهم.