مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي"
المادة 132
تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى ) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة "الإعلام الآلي" كما يأتي :
- مسؤول قواعد المعطيات،
- مسؤول الشبكة،
- مسؤول المنظومات المعلوماتية.