مرسوم تنفيذي رقم 08-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي " › الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 131
يدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون.