الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي " › الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 127
يرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي :
1) عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.