الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي " › الفصل الأول — سلك المهندسين في الإعلام الآلي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 106
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي بتسيير المشاريع المعلوماتية الكبيرة، ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها وينسقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات.