الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام الآلي " › الفصل الأول — سلك المهندسين في الإعلام الآلي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 105
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية.