الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 9
يتضمن الملف الإداري و التقني المذكور في المادة 8 أعلاه الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
- شهادة جنسية مدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات و الوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين و الإداريين و التقنيين تبين الشهادات و المؤهلات المطلوبة،
- تقرير زيارة مسبقة للمحلات تع ده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة ومكانها،
- البرامج النفسية البيداغوجية و الاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص المعوقين المتكفل بهم.