مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 9
يجب أن ترسل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل لكل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة